نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لعام 1392هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تتمحور مؤسسة ما تهدف بوزارة التجارة والصناعة تسيير المؤسسة لتعليب العلال ومطابع الحدق وخصائصها الامتيارية وتعرفها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد