القانوني

Nuisance Law 2002

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني للاحة التنفيذية لهذا النظام بناء على توصية لجنة من وزارة الداخلية المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والكهرياء، ووزارة التجارة، ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/٠٨