القانوني

Nuisance Law 2002

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم الموظفون المكلفون من قبل الجهات المختصة بدخول المحلات الخاصة لهذا النظام في اوقات العمل الرسمية؛ لغرض التأكد من تنفيذ الشروط المطلوبة توافرها والمخالفات والتفتيش فيها، وعلى أصحاب المحلات تمكينهم هؤلاء الموظفين من القيام بمهامهم بعد إبراز ما يثبت هويتهم، وتحدد الإلغاء التنفيذية أوقات العمل الرسمية لكل نشاط وإجراءات ضبط المخالفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/٠٨