القانوني

Nuisance Law 2002

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مشغل عن التشغيل وفقا للشروط التي تحددها الإتفاقية، وفي حالة رغبت في تغيير المدير أو المسؤول يجب عليه إخطار الجهة المختصة خلال ثالثين يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/٠٨