Nuisance Law 2002
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مشغل عن التشغيل وفقا للشروط التي تحددها الإتفاقية، وفي حالة رغبت في تغيير المدير أو المسؤول يجب عليه إخطار الجهة المختصة خلال ثالثين يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد