Nuisance Law 2002
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب الترخيص أن يقدم طلب تجديد إلى الجهة المختصة قبل نهاية مدته بإعلامه بأي أكل، وللجهة المختصة بقرار رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط الترخيص أو تغيرت الظروف، وتحدد الإلحقة التنفيذية شروط إصدار الترخيص وتجديده، والغاءه، ومدة، والمهلة اللازمة لتصحيح وضعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد