القانوني

Nuisance Law 2002

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على صاحب الترخيص أن يقدم طلب تجديد إلى الجهة المختصة قبل نهاية مدته بإعلامه بأي أكل، وللجهة المختصة بقرار رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط الترخيص أو تغيرت الظروف، وتحدد الإلحقة التنفيذية شروط إصدار الترخيص وتجديده، والغاءه، ومدة، والمهلة اللازمة لتصحيح وضعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/٠٨