Nuisance Law 2002
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من عقوبات، يعاقب من ارتكب أي مخالفة لإحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على ثالثين ألف ريال مع غلق محل حتى إزالة المخالفة، وفي حال العود يجوز - إضافة إلى ذلك - مصادرة محتويات المحل بحكم قضائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد