القانوني

Nuisance Law 2002

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من عقوبات، يعاقب من ارتكب أي مخالفة لإحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على ثالثين ألف ريال مع غلق محل حتى إزالة المخالفة، وفي حال العود يجوز - إضافة إلى ذلك - مصادرة محتويات المحل بحكم قضائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/٠٨