القانوني

Nuisance Law 2002

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا لمن تتوافر لديه شروط وبعد موافقة الجهة المختصة بإصداره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/٠٨