القانوني

Nuisance Law 2002

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لممارسة نشاط من الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطر أو المضرة بالصحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المختصة، ويعد في حكم الإنشاء، أو إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم، أو إحداث تغيير من شأنه تعديل التشغيل تعديلا كلا أو جزئيا أو نقل إلى مكان آخر، وتحدد الإلحقة التنفيذية الأنشطة التي يطلب ترخيصها، وأماكن وشروط ممارستها، والجهات المختصة بالإشراف عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/٠٨