القانوني

Nuisance Law 2002

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من يقوم مقامه لوجهة أو لجنا تنظر في المخالفات وتوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة ، ويراعى في تكوينها أن تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم من الجهة ذات العلاقة وأخر من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي. ٢- لا تكون العقوبات نائدة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية أو من بقوذه. ٣- يبلغ القرار الصادر بالعقوبة لمن صدر بحقه ، وينص فيه على حكمه في التنظيم أمام ديوان المظالم وفق نظامه. ٤- تحيل اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء، إما كانت المخالفة تحمل خطأ جسيما أو ترتب عليها ضرر جسيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/٠٨