القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تغني جميع المعدات والألواح وقطع الغيار المستوردة لتنفيذ أي نشاط تعديني مرخص له؛ من الرسوم الجمركية بناء على بيانات معتمدة من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩