Mining Investment Law 1441H
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ صندوق لتعدين في الوزارة يهدف إلى إيجاد مصادر تمويل مستدامة من أجل تطوير ودعم النشاط التعديني، وتتألف موارده من المصادر الآتية:
١- المقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة.
٢- الغرامات التي توقع وفقا للنظام.
٣- الأجور السطحية.
٤- الحسابات المالية للأوقاف.
٥- الثبات الترتيبات والأوقاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد