القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ صندوق لتعدين في الوزارة يهدف إلى إيجاد مصادر تمويل مستدامة من أجل تطوير ودعم النشاط التعديني، وتتألف موارده من المصادر الآتية: ١- المقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة. ٢- الغرامات التي توقع وفقا للنظام. ٣- الأجور السطحية. ٤- الحسابات المالية للأوقاف. ٥- الثبات الترتيبات والأوقاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩