Mining Investment Law 1441H
المادة السادسة وتحصينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - دون إخلال بما ورد في المادة (خامسة والعشرين) من النظام، يعد القيام بأي من التصرفات أو الأفعال الآتية مخالفة للنظام:
أ - القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة.
ب - عدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة.
ج - تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة.
د - التأخر أو التقصير في تقديم المعلومات أو التقارير إلى الوزارة.
ه - التأخر عن دفع المخالفة بموجب أحكام النظام واللوائح.
٢ - دون الإخلال بأي عقوبة أشد يصدر عليها أي نظام آخر، يترتب أي مخالفة من المخالفات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تزيد على (١٠٠٠٠) مليون ريال عن كل مخالفة.
ب - إيقاف النشاط.
٣ - تقوم الوزارة - بناء على قرار من اللجنة السابعة و الخمسين) من النظام - باستعادة جميع المعاملات والمستفائدات الناجمة عن العمليات التي ثبت بشكل مخالف أو الأموال الناتجة عنها، وتحصيل قيمة المقابل المالي للخدمات والمعدات المستغلة والناجمة عن تلك العمليات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد