Mining Investment Law 1441H
المادة الثامنة والمحسومساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم، لأغراض هذا النظام تعد المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد