Mining Investment Law 1441H
المادة السابعة وتحصينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تفرض الوزارة غرامة لا تتجاوز (٢٠٠) ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات عليها في الفقرة (١) من المادة السادسة والخمسين) من النظام، وإذا رأت أن المخالفة
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
تستوجب فرض غرامة تجاوز (٢٠٠) ألف ريال فيتخيل المخالفة إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تكون جنة أو أكثر مقررا من الوزير من خمسة مئتين يكون من بينهم عضو مؤهل تأهيلا شرعيا أو ناظما وآخر ماليا وأخر فنائا، تتولى النظر في المخالفات وتقرير العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة والحسمين) عدا ما يأتي:
أ- عقوبة إيقاع الرخصة تتكون بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة.
ب- عقوبة المسادة تتكون من القرارات في حقه أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوم من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويصدر الوزير القرار المبتدئ لعمل تلك اللجان ومكافآت أعضائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد