Mining Investment Law 1441H
المادة التاسعة والمحسومساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي شخص امتلاك أي مواد مشعة (ما في ذلك البوريوم أو الثوريوم) أو استخدامها أو بيعها أو التصرف فيها إلا بموجب أحكام النظام واللوائح والأنتمة الأخرى ذات العلاقة. وعلى الشخص الذي يكشف أي مواد مشعة إبلاغ الوزارة فورا بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد