القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة التاسعة والمحسوم
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي شخص امتلاك أي مواد مشعة (ما في ذلك البوريوم أو الثوريوم) أو استخدامها أو بيعها أو التصرف فيها إلا بموجب أحكام النظام واللوائح والأنتمة الأخرى ذات العلاقة. وعلى الشخص الذي يكشف أي مواد مشعة إبلاغ الوزارة فورا بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩