القانوني

نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وأدت -معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصــــــف المال المصادر وإن لم تكف هذه الأموال للحد الأدنى للمكافأة تتحمل الخزينة الفرق أوكل المبلغ إن لم تتم المصادرة وتقدر المكافأة الهيئة التي تحكم في الجريمة وفقا لنص المادة (17).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٢/٠٣/٠٧