نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى التحقيق
في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أحد رجال ديوان المظالم وأحد رجال الشرطة
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن ينتدب من يراه لإجراء هذا التحقيق وتحال هذه الجرائم
بعد تحقيقه إلى هيئة تشكل من: رئيس ديوان المظالم أو نائبه رئيسا، مستشار حقوقي من
ديوان المظالم، مستشار حقوقي يعينه رئيس مجلس الوزراء ليكون عضوا دائما في الهيئة.
ولا يجوز أن يشترك في
هذه الهيئة من باشر عملاً من أعمال التحقيق أو أبدى رأياً في الموضوع، وتعتبر أحكام
الهيئة نهائية بعد تصديق رئيس مجلس الــوزراء
مذكرة إيضاحية لنظام مكافحة الرشوة
إن صيانة الإدارة
الحكومية من الفساد يقتضي تعقب من يسئ من موظفيها استغلال وظيفته أو يتجر بنفوذ
سواء أكان هذا الاستغلال نتيجة لوعد أم وعيد وسواء أكان هذا النفوذ حقيقيا أم
مزعوما وذلك حرصا على سلامة جهاز الإدارة الحكومية وصيانة للمصالح العامة التي
يشرف عليها الموظفون العموميون.
وقد حاربت الشريعة
الغراء، استغلال نفوذ الوظيفة العامة والاستفادة منها بغير حق وحرمت ذلك وعرضت مرتكبه لأشد العقوبات الدينية والدنيوية. فقال تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون"
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي
يمشي بينهما" وقال أيضا "لعن الله الراشي والمرتشي في الحكـم"
ويروى أبو حميد الساعدي أن رسول الله بعث ابن اللتبية على الصدقة فلما جاء قال هذا
لكم وهذا أهدي لي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم
(ما بال أقوام نستعملهم على ما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي لــي
فهلا جلس في بيت أبيه فنظر أيهدى له أم لا).
وحرمت كل التشريعات
السماوية والوضعية هذه الجريمة كذلك وتعقبت الصور التي يمكن أن تتم بها -ونص
المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29 ذو القعدة 1377هـ. على معاقبة الموظفين الذين
يقبلون الهدايا والإكراميـــــــات أو خلافهما بقصد
الإغراء من أرباب المصالح، وحرم المرسوم
المذكور قبول الرشوة أو قبولها للغير أو طلبها
إلا أنه لم يبين ما يعتبر رشوة ولم يتعقب كل الصور
التي أثبتت التجارب العملية ضرورة وضع عقاب بشأنها ومن أجل ذلك أصدرت الدولة
النظام المرفق لمواجهة صور الرشوة واستغلال النفوذ ولمكافحة هذه الجريمـــــــــة
النكراء من كافة أنواعها وتسهيل الكشف عنها ومكافأة من يرشد إليها. ونص في مادته
الأولى على عقاب الموظف العام إذا طلب سواء لنفسه أو لغيره عطية وعلى تحريم قبولها
أو أخذها أو قبول الوعد بها متى كان ذلك لأداء عمل من أعمال الوظيفة أو أي عمل يزعم الموظف أنه من اختصاص وظيفته. وعقاب الموظف في هذه المادة يشمل الرشوة
المعجلة والوعد بها أي ولو كان الإقضاء مؤجلاً. سواء أتم الموظف العمل أم لا وسواء أقصد
تحقیق ما وعد به أم لم يقصد ذلك أو كان العمل حقا أم لا وسواء أكان الراشي جاداً فيما وعد به أم لا.
ونصت المادة الثانية على
العقاب في الصور المتعددة السابقة إذا كان طلب الرشوة أو أخذها أو قبول الوعد بها للامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو يزعم أنه من أعمالها.
وعاقبت المادة الثالثة
على استغلال الوظيفة ولو كان ذلك دون سبق اتفاق بين الراشي والمرتشي أي على
الارتشاء اللاحق لأداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال على وجه العموم بالوظيفة.
وتضمنت المادة الرابعة العقاب على الإخلال
بالوظيفة إذا كان ذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة - ومن الواضح أنه لا عقاب في
مثل هذه الحالة إلا إذا وقع إخلال بالوظيفة فعلاً-.
ونصت المادة الخامسة على
تحريم بذل النفوذ الحقيقي أو المزعوم والسعي لدى السلطات العامة لتحقيق منافع أو الوصول إلى غايات لا تقع في
دائرة أعمال وظيفة الساعي أو نشاطه.
ولما كانت المواد
السابقة تتحدث عن عقاب المرتشي فقد نصت المادة السادسة على عقاب الراشي والوسيط
والشريك بذات العقاب المنصوص عليه في كل فعل تدخل فيه أحد من هؤلاء. وعرفت المادة من هو الشريك.
ونظراً لأن غاية الراشي
تتشابه مع غاية من يرتكب إكراها أو تهديدا في حق موظف فقد نصت المادة السابعة على
عقاب من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد ليحصل منه على قضاء أمر غیر مشروع أو
ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
وعاقبت المادة الثامنة
من يعرض رشوة ولم تقبل منه أو من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد ولم يبلغ مقصده، وبينت المادة التاسعة من يعتبر في حكم الموظف
العام في تطبيق أحكام النظام بحيث إذا ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة بمقتضاه عوقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وزيادة في الإيضاح فإنه يدخل في المرافق العامة
الدوائر ذات الصناديق المستقلة وأمثالها ويدخل في الهيئات العامة الغرف التجارية
ومؤسسة النقد وأمثالهما ولما كان المرتشي
قد يطلب الرشوة لغيره كابنه مثلا أو زوجته أو يختار الراشي نف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد