نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحكم بالإدانة
في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام يترتب عليه حتما وبقوة النظام العزل من الوظيفة وحرمان المحكوم
عليه من تولي الوظائف العامة ومن الدخول في المناقصات
أو المزايدات العامة أو التوريدات أو التزامات الأشغال
العامة التي تجريها الحكومة أو غيرها من السلطات العامة المحلية ولو كان ذلك عن
طريق الممارسة أو الاتفاق المباشر ويجوز لمجلس الوزراء
إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مرور خمس سنوات
على الحكم بالعقوبة الأصلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد