نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر من قبيل
الوعد أو العطية في تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه
الميزة أو تلك الفائدة أو اسمها سواء أكانت مادة أو غير مادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد