القانوني

نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ العطية أو الفائدة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعاقب بالسجن مدة من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين - وذلك إذا لم يكن هذا الشخص قد توسط في الرشوة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٢/٠٣/٠٧