نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل شخص عينه
المرتشي أو الراشي لأخذ العطية أو الفائدة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعاقب بالسجن مدة من شهر إلى
ستة أشهر وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين - وذلك
إذا لم يكن هذا الشخص قد توسط في الرشوة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد