نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
أ- المستخدم في الحكومة أو المصالح التابعة
لها أو الهيئات العامة سواء أكان معينا بصفة
دائمة أو مؤقتة.
ب- المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو من أية هيئة لها اختصاص
قضائي.
ج- الطبيب أو القابلة
بالنسبة إلى الشهادات التي يحررها ولو لم یکن أي منهما موظفا عاما.
د- كل شخص مكلف بمهمة
لجهة الحكومة أو أية سلطة إدارية أخرى.
ه- موظفو الشركات
المساهمة أو الشركات التي تقوم بالتزام في المرافق العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد