القانوني

نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: أ‌- المستخدم في الحكومة أو المصالح التابعة لها أو الهيئات العامة سواء أكان معينا بصفة دائمة أو مؤقتة. ب‌- المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو من أية هيئة لها اختصاص قضائي. ج- الطبيب أو القابلة بالنسبة إلى الشهادات التي يحررها ولو لم یکن أي منهما موظفا عاما. د- كل شخص مكلف بمهمة لجهة الحكومة أو أية سلطة إدارية أخرى. ه- موظفو الشركات المساهمة أو الشركات التي تقوم بالتزام في المرافق العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٢/٠٣/٠٧