نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب الراشي
والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم السابقة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة
التي تجرمها. ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على
الاتفاق أو التحريض أو المساعدة المذكورة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد