نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل موظف عام
طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم
للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو قرارات أو إلزام
أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على
وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من
هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد