القانوني

نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من عرض رشوة ولم تقبل منه أو من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ولم يبلغ مقصده يعاقب بالسجن لمدة من ستة أشهر إلى ثلاثين (30) شهراً وبغرامة من ألفين وخمسمائة ريال إلى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٢/٠٣/٠٧