نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من عرض رشوة
ولم تقبل منه أو من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ولم يبلغ مقصده يعاقب بالسجن
لمدة من ستة أشهر إلى ثلاثين (30) شهراً وبغرامة من ألفين وخمسمائة ريال إلى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد