نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالعقوبات المبينة بالمادة الأولى
من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على
قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد