القانوني

نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنــة أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٢/٠٣/٠٧