نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل موظف عام أخل
بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو
توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنــة أو بغرامة
لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد