نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل موظف عام
طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال
وظيفته، ولوكان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجـن
من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف
ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام
الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد