نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل موظف عام
طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو
يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا يعد مرتشيا ويعاقب
بالعقوبات المنصوص عليها في
المادة الأولى من هذا النظام ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم
القيام بما وعد به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد