نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل موظف عام
طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفتــــــــــه أو
لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبات
المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد