نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا
أخبر السلطات واعترف بها ولو كان
ذلك بعد اكتشافها - ولا يحكم بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة إذا كان الراشي قد أخبر السلطات بالأمر
قبل اكتشاف الجريمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد