القانوني

نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات واعترف بها ولو كان ذلك بعد اكتشافها - ولا يحكم بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة إذا كان الراشي قد أخبر السلطات بالأمر قبل اكتشاف الجريمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٢/٠٣/٠٧