نظام مكافحة الرشوة ومذكرته الإيضاحية لعام 1382هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مجلس
الوزراء إذا ثبتت بواقعة مادية نزاهة الموظف ومقاومته لإغراء أصحاب المصالح
بالمادة أن يشجعه بمكافأته ماليا وللمجلس أن يرقيه استثنائيا لوظيفة في مرتبة أعلى
تتوفر لديه الكفاءة للقيام بها متى كانت الواقعة المادية المشار إليها متكررة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد