القانوني

نظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنع استخدام المبيدات الكيميائية أو المواد الحيوية - سواء المصرح بها أو غير المصرح بها - في مكانة أمراض أو آفات النحل أثناء موسم تزهير النباتات، وكذلك يمنع استخدام مبيدات أمراض النحل وأفاكته، والمغذيات الحيوية غير المخصصة للاستخدام داخل خلايا النحل، وفقا لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٣