القانوني

نظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الدخل بالاطلاع من أي مرش أو آفة تشكل تهديدا للحل، ويتخذ الإجراءات اللازمة للمكافحة وفقا لما تحدده اللائحة، وتتولى الوائرة اتخاذ الإجراءات الضرورية عند اكتشاف مرض أو آفة تهدد النحل، ومنها: ١ - تحديد منطقة فلور المرش أو الآفة منطقة حظر، وإعلان عن ذلك، وأصحاب الشأن. ٢ - وضع برنامج مكافحة للمرض أو الآفة، وتوضيحا مجانا على التحالين. ٣ - توفير المبيدات، وأدوات النحالة، وتوضيحا مجانا على التحالين. ٤ - في الحالات التي تشفا فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدد نحل، تشكيل بخير، تتخذ الوائرة إجراءات فورية للقصاء على التهديد أو الحد منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٣