القانوني

نظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الوزارة في كل ما من شأنه دعم الحماية في مهنة تربية النحل وتحسينها ، ومن ذلك ما يأتي ، ١ - تقديم أي معلومات أو تقارير تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام . ٢ - إعطاء الأهمية اللازمة لتنفيذ ما يمول إليها من برامج ووسائل مادية أو معنوية لدعم مهنة تربية النحل والعاملين فيها . ٣ - إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الضرر على المتاح عند مكافحة الآفات المؤثرة على الإنسان أو الحيوان أو النباتات . ٤ - المساهمة في تطبيق إجراءات الحجر الزراعي في حالة قيام الوزارة بإعلان منطقة ما

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٣