نظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الوزارة في كل ما من شأنه دعم الحماية في
مهنة تربية النحل وتحسينها ، ومن ذلك ما يأتي ،
١ - تقديم أي معلومات أو تقارير تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام .
٢ - إعطاء الأهمية اللازمة لتنفيذ ما يمول إليها من برامج ووسائل مادية أو معنوية لدعم
مهنة تربية النحل والعاملين فيها .
٣ - إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الضرر على المتاح عند مكافحة الآفات المؤثرة
على الإنسان أو الحيوان أو النباتات .
٤ - المساهمة في تطبيق إجراءات الحجر الزراعي في حالة قيام الوزارة بإعلان منطقة ما
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد