القانوني

نظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتولى الوائرة منح تراخيص إنشاء المنازل التقليدية أو الحديثة للأفراد والمشروعات بعد استكمال الشروط وقبض لما تقتضيه اللائحة. ٢ - تحدد الوائرة احتياجات مشروعات النحل من العمل، وتفتتش على جميع مشروعات المناحل للائك من التزاماتها باللائحة. ٣ - تتولى الوائرة إصدار تصاريح مزاولة مهنة تربية النحل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٣