نظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتولى الوائرة منح تراخيص إنشاء المنازل التقليدية أو الحديثة للأفراد والمشروعات بعد استكمال الشروط وقبض لما تقتضيه اللائحة.
٢ - تحدد الوائرة احتياجات مشروعات النحل من العمل، وتفتتش على جميع مشروعات المناحل للائك من التزاماتها باللائحة.
٣ - تتولى الوائرة إصدار تصاريح مزاولة مهنة تربية النحل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد