القانوني

نظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات : يقصد بالعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الزراعة . الوزير : وزير الزراعة . الجهاز ذات العلاقة : أي جهة أخرى لها علاقة بهذا النظام . النحل : كل من يقوم بتربية وراعية طوائف النحل . مهنة تربية النحل : مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل ، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل ، أو في إنتاج النحل . أو في إكثار النحل وإنتاجه الطروي ، أو في تلاحم منتجاته . نحل العسل : هو الذي يعيش بمجتمعة في طوائف (جماعات) . أدوات النحل : أدوات يستعملها النحال داخل الخلايا للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلغة . الحمولة الوعيية : نسبة عدد طوائف النحل إلى عدد الأشجار في مساحة معينة . المراعي النحلية : الموائل التي تنبات فيها النباتات والأشجار المناسبة لربي النحل ، وتكون مصدرا للرحيق وحبوب اللقاح . المحمية الطبيعية؛ مساحة من الأغوص مملوكة للدولة، وتتمتع بخاصية حماية الحياة البرية بها . سلالة النحل المحلي (البدوي)؛ سلالة النحل المركزية جنوب غرب الجزيرة العربية ، وتقع - تقييميا - تحت نوع نحل العسل العالمي . النظام : نظام التربية النحل . اللاحقة : اللاحقة التفيذية للنظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٣