نظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات :
يقصد بالعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها،
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الزراعة .
الوزير : وزير الزراعة .
الجهاز ذات العلاقة : أي جهة أخرى لها علاقة بهذا النظام .
النحل : كل من يقوم بتربية وراعية طوائف النحل .
مهنة تربية النحل : مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل ، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل ، أو في إنتاج النحل .
أو في إكثار النحل وإنتاجه الطروي ، أو في تلاحم منتجاته .
نحل العسل : هو الذي يعيش بمجتمعة في طوائف (جماعات) .
أدوات النحل : أدوات يستعملها النحال داخل الخلايا للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلغة .
الحمولة الوعيية : نسبة عدد طوائف النحل إلى عدد الأشجار في مساحة معينة .
المراعي النحلية : الموائل التي تنبات فيها النباتات والأشجار المناسبة لربي النحل ، وتكون مصدرا للرحيق وحبوب اللقاح .
المحمية الطبيعية؛ مساحة من الأغوص مملوكة للدولة، وتتمتع بخاصية حماية الحياة البرية بها .
سلالة النحل المحلي (البدوي)؛ سلالة النحل المركزية جنوب غرب الجزيرة العربية ،
وتقع - تقييميا - تحت نوع نحل العسل العالمي .
النظام : نظام التربية النحل .
اللاحقة : اللاحقة التفيذية للنظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد