نظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الوزارة الإشراف العام على مهنة تربية النحل، والعمل على حمايتها، ووضع
الخطط والبرامج والخدمات الإرشادية ، وتابعون - في سبيل تحقيق أهداف ذلك - مع الجهات ذات
المعاملة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد