القانوني

نظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي الوزارة الإشراف العام على مهنة تربية النحل، والعمل على حمايتها، ووضع الخطط والبرامج والخدمات الإرشادية ، وتابعون - في سبيل تحقيق أهداف ذلك - مع الجهات ذات المعاملة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٣