نظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوائرة - بالتفاهم مع الجهات ذات العلاقة - منح تصريح استيراد النحل وتصديره، ومواده التغذية، والملاحق، وأدوات النحالة، وكذلك منع مزاولة بيع النحل وأدواته، وتصنيعها، ومراقبة أصولان منتجات النحل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد