القانوني

نظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الوائرة - بالتفاهم مع الجهات ذات العلاقة - منح تصريح استيراد النحل وتصديره، ومواده التغذية، والملاحق، وأدوات النحالة، وكذلك منع مزاولة بيع النحل وأدواته، وتصنيعها، ومراقبة أصولان منتجات النحل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٣