نظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على النحال - عند إبلاغ الوزارة له بموائد الرش - أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية النحل من التسمم بالمبيدات، وعليه كذلك الاتصال بأقرب فرع للوزارة لمعرفة برنامج الرش بالمبيدات الذي تحدده الوزارة والجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد