القانوني

نظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما يقتضيه به نظام اللقاح والذؤاء، تتولى الوزارة ما يأتي: ١ - تسجيل المبيدات الخاصة بأمراض النحل وآفات ومحدطات، ومراقبة استخدامها. ٢ - إصدار تعليمات ومتداولي منتجات النحل فيما يخص الفرز، والتعتية، والتخليف والعرض، وذلك بعد التسييج مع الجهات ذات العلاقة. ٣ - تسجيل جميع المواد المستخدمة داخل خلایا النحل. ٤ - التنسيق مع الجهات المعنية في مكافحة الغش في منتوجات النحل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٣