نظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما يقتضيه به نظام اللقاح والذؤاء، تتولى الوزارة ما يأتي:
١ - تسجيل المبيدات الخاصة بأمراض النحل وآفات ومحدطات، ومراقبة استخدامها.
٢ - إصدار تعليمات ومتداولي منتجات النحل فيما يخص الفرز، والتعتية، والتخليف والعرض، وذلك بعد التسييج مع الجهات ذات العلاقة.
٣ - تسجيل جميع المواد المستخدمة داخل خلایا النحل.
٤ - التنسيق مع الجهات المعنية في مكافحة الغش في منتوجات النحل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد