القانوني

نظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من ثبت مخالفاته أي حكم من أحكام هذا النظام بموقية أو أكثر من المخالفات التالية: ١ - غرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال. ٢ - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة. ٣ - إلغاء الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٣