نظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون في الوادية لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون بينهم مستشار نقامي وأخر مختص في مجال النحل؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتغيير العقوبات الماسة، ويعتمد الوزير قرار الاتجاه.
ويعتمد الوزير قرار التجاهت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد