القانوني

نظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون في الوادية لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون بينهم مستشار نقامي وأخر مختص في مجال النحل؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتغيير العقوبات الماسة، ويعتمد الوزير قرار الاتجاه. ويعتمد الوزير قرار التجاهت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٣