القانوني

نظام تربية النحل لعام 1431هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير لائحة للظام بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٣