نظام تربية النحل لعام 1431هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير لائحة للظام بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد