القانوني

Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينظر ديوان المطالب على وجه الاستعمال ، فإذا رأى أنه مستوفى للبنود الواردة في المادة الثانية ، إصدر قرارا بافتتاح الجمعيات التسوية ، ويعين فيه أعضاء اللجنة للإشراف على إجراءات التسوية ، وريقا أو أكثر لمباشرة الإجراءات . وتحدد اللجنة التنفيذية كيفية دعوة الدائنين للجتماع ، وإجراءات التسوية ، ومواعيدها ، وكيفية شهرها ، والشروط الواجب توفرها في الرقابة ، وطريقة اختيارهم ، وتحديد مهامهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٠٤