Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينظر ديوان المطالب على وجه الاستعمال ، فإذا رأى أنه مستوفى للبنود الواردة في المادة الثانية ، إصدر قرارا بافتتاح الجمعيات التسوية ، ويعين فيه أعضاء اللجنة للإشراف على إجراءات التسوية ، وريقا أو أكثر لمباشرة الإجراءات .
وتحدد اللجنة التنفيذية كيفية دعوة الدائنين للجتماع ، وإجراءات التسوية ، ومواعيدها ، وكيفية شهرها ، والشروط الواجب توفرها في الرقابة ، وطريقة اختيارهم ، وتحديد مهامهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد