Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لديوان المطالب أن يصدر أمرا باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين ، أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه ، كما يجوز له أن ينبد خبرا أو أكثر على نفقة المدين ، لتنفيذ تقرير عن حالته المالية وسايب أضطرارها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد