Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعذر إجراء الصلح الودي، أو رأت التاجر كان أو شركة أن من من مصلحته ابتدأ طلب التسوية الوافية من الإفلاس، كان له أن يقدم إلى ديوان المظالم، ويطلب إليه أن يدعو دائنه ليعرض عليهم تسوية وافية من الإفلاس.
ويجب على التاجر أن يبين في طلبه هذا أسباب انطباط أوضاعه المالية، وشروط التسوية التي يقترحها، ووسائل تفيذها إن وجدت، وأن يرفق به الآتي:
أ- بيانا تفصيليا بأمواله المنقولة، وغير المنقولة، وقمتهما إن وجدت، وأن طلب التسوية.
ب- بيانا بأسمائه الدائنين، والمدينين، وعناوينهم، ومقدار حقوقهم.
ج- إقرارا من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية وافية، يجرى تنفيذها.
د - إذنا بطلب النسوة من أغلبية الشركاء في شركة النظام، ولى شركة التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركت الأخرى .
ه - أي أوراق أخرى تحددها اللجنة التفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد