Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لتقدم التسوية الوافية إلا بموافقة أغلبية الدائنين ، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثليث الديون العادية غير المتأخرة فيها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد