Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المادة العاشرة، تسري التموية على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية، ولم يشتركوا في إجراءات ألم بوافاقا عليها .
والتسوية على ديون النفقة ، ولاعلى الديون الممتازة ، ولاعلى الديون الأخرى نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد