القانوني

Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المادة العاشرة، تسري التموية على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية، ولم يشتركوا في إجراءات ألم بوافاقا عليها . والتسوية على ديون النفقة ، ولاعلى الديون الممتازة ، ولاعلى الديون الأخرى نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٠٤