القانوني

Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن تتضمن التسوية تصبيت الديون ، أو تأجيل مواعيد استحقاقها ، أو الإبراء من جزء منها ، أو هذه الأمور مجتمعة . كما يجوز أن تتضمن اختيار إدارة جديدة من داخل المجتمعة ، أو خارجيها بعد إلهاء بإدارتها أو استمرار إدارة المنشأة في عملها ، مع تعيين أحد الأشخاص من ذوي الخبرة والدراية بالأمور التجارية للإشراف على المنشأة ، وتحديد اختصاصاته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٠٤