Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين ، بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية ، ولايسقط من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ، أو كلذائه في الدين . أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي بإشاره ، فتبقى سارية تحت إشراف الرقيب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد