القانوني

Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين ، بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية ، ولايسقط من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ، أو كلذائه في الدين . أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي بإشاره ، فتبقى سارية تحت إشراف الرقيب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٠٤